نزاع تجاري حول مستحقات خدمات إنترنت بمبلغ 77,868 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570596308
- التاريخ الهجري
- 18 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-28
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مستحقات خدمات إنترنت بمبلغ 77,868 ريال. - المدعية شركة اتصالات تطالب المدعى عليه بسداد ثمن الخدمات المقدمة بموجب عقد وأمر شراء. - المدعى عليه أنكر التعاقد وطعن في صحة المستندات. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم تقديم أصول المستندات المطلوبة للمضاهاة ولأداء المدعى عليه اليمين. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٦٣٠٨ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركه (...) اتصالات المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خدمات الإنترنت والتي هي عبارة عن خدمات البيانات الثابتة بموجب عقد خدمات (...) أعمال، وأمر الشراء والموثق عليه من المدعى عليها، وتم تفعيل رقم حساب للعميل برقم: (...) واستمرت الخدمات مقدمة بنظام الفوترة حتى وصل استحقاق موكلته على الخدمات مبلغ وقدره (٧٧,٨٦٨.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٧,٨٦٨.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء برقم (١١٨/١٣) وتاريخ ٢٠١٣/٠٥/٢٢م على مطبوعات (مؤسسة (...) للتجارة) بمبلغ قدره (٤٤,٤٩٦) أربعة وأربعون ألفاً وأربع مئة وستة وتسعون ريالاً، ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المؤسسة. ٢- عقد (خدمات (...)أعمال) بتاريخ ٢٠١٣/٠٥/٢٧م على مطبوعات المدعية والمبرم بينها وبين (مؤسسة (...) للتجارة) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- فاتورة برقم
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- الأدلة الإجرائية