نزاع تجاري حول مستحقات توريد لحم غنم سواكني بقيمة 173,580 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4471103140
- التاريخ الهجري
- 2 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-19
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مستحقات توريد لحم غنم سواكني بقيمة 173,580 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد استكمال البينة بأداء اليمين المتممة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٣١٤٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بلائحة دعوى ضمنها بأنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (لحم غنم مبرد (سواكني)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٧٣,٥٨٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وختم لائحته بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٣,٥٨٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وأحالت الدائرة مسار القضية لتبادل المذكرات، وطلب المدعى عليه وكالة تحرير الدعوى فتم تحريرها على ما ورد بعاليه، ثم قدم المدعى عليه بتاريخ ١٠/١٢/١٤٤٤هـ وكالة مذكرة ونصها: (تقدم المدعي بدعواه بصفته صاحب مزرعة (...)وأرفق في دعواه عدد من الفواتير بأسماء شركات ومصانع مختلفة بنفس الدعوى وهي (فاتورة صادرة من مصنع (...) وفاتورة أخرى باسم/ (...)للأغذية)، وحيث أن أي مصنع وأي مزرعة أو مؤسسة لها سجل تجاري مختلف وذمة مالية مستقلة عن الأخرى فإن الدعوى هنا لا تصح شكلاً لانعدام صفة المدعي في الدعوى. عليه ولما سبق واستناداً إلى ما ورد في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها...أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة...يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، فإننا نأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعي لانعدام صفة المدعي في الدعوى. • عدم تحرير المدعي للدعوى وبطلان صحيفة الدعوى: كذلك تقدم المدعي بدعوى مرسله وغير محررة تحريراً واضحاً ومفصلاً حيث لم يبين متى بدأت علاقته مع المدعى عليها ولم يتقدم بأي عقد او اتفاقية توريد أو ما يثبت تسليم المدعى عليها للبضاعة موضوع الادعاء كما لم يبين مجموع المبالغ المستلمة والمتبقية وما يعضدها كما ولم يتقدم بما يثبت العلاقة بين المدعية والمصانع والمؤسسات التي صدرت منها تلك الفواتير. عليه ولما سبق واستناداً إلى ما ورد في المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر