نزاع تجاري حول مستحقات توريد عمالة (عمال)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670860168
- رقم الحكم
- 4630819296
- التاريخ الهجري
- 19 رَمضان 1446
- التاريخ الميلادي
- 2025-03-19
- نزاع تجاري حول مستحقات توريد عمالة (عمال). - ادعى المدعي أن المدعى عليه لم يسدد ثمن العمالة الموردة بالكامل. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الكامل المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670860168 لعام 1446هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم ( ... ) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ 24/ 07/ 1445هـ الموافق 05/ 02/ 2024هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (عمالة) عدد (3) (عمالة)،وتاريخ ابتداء التعامل 24/ 07/ 1445هـ الموافق 05/ 02/ 2024هـ بثمن إجمالي قدره (240,509.28) مئتان وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تصدر المدعى عليها أمر شراء إلى المدعية ثم يتفق الأطراف على البنود والأحكام، بعدها تورد المدعية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر