نزاع تجاري حول مستحقات توريد بضائع (مواد تكنولوجيا واتصالات) بموجب أمري شراء رقمي 52 و53

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470813112
التاريخ الهجري
24 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-13
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول مستحقات توريد بضائع (مواد تكنولوجيا واتصالات) بموجب أمري شراء رقمي 52 و53. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 1,488,264 ريال للمدعية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470813112 لعام 1444هـ

المدعي: الشركه (...) للتنميه والتسويق المدعى عليه: شركة (...) وشريكه لتقنية المعلومات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها والجلسات المنعقدة لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) بلائحة دعوى عن المدعية الشركة (...) للتنمية والتسويق ضد المدعى عليه شركة (...) وشريكه لتقنية المعلومات وقد تضمنت ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد تكنولوجيا واتصالات المعلومات كابينة اتصالات وتوريد كابلات واكسسوارات تكنولوجيا واتصالات المعلومات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١,٨٦٠,٣٣١.٠٠) مليون وثمان مئة وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سدد منه (٣٧٢,٠٦٧.٠٠) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وسبعة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: حسام الفراج وآلية التوريد بين الطرفين (سداد دفعة مقدمة عشرين بالمائة والمتبقي خلال مدة أقصاها ستون يوم)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وامر شراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٨٨,٢٦٤.٠٠) مليون وأربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى لنظرها عقد عدة جلسات ففي الجلسة المنعقدة يوم الأحد 27 /8/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها / (...) بموجب وكالة رقم (...)، ثم حضر المدعى عليه وكالة (...) بوكالة رقم (...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى, وبسؤاله عن المواد محل التوريد أجاب قائلا كابلات واكسسوارات وقطع تكنلوجية وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجاب قائلا لم أستطع الاطلاع على المرفقات ولا تنكر موكلتي العلاقة التعاقدية لكن لم أطلع على أوامر الشراء وأطلب مهلة للاطلاع عليها والإجابة عليها

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات توريد بضائع (مواد تكنولوجيا واتصالات) بموجب أمري شراء رقمي 52 و53 — التجارية 1444هـ | ريحان