نزاع تجاري حول مستحقات تأجير معدات بقيمة متبقية قدرها 1,504,183.75 ريال

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571070654
التاريخ الهجري
24 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-01
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول مستحقات تأجير معدات بقيمة متبقية قدرها 1,504,183.75 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بالدفع ورفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٠٦٥٤لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...)

المدعى عليه: شركة (...) المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق طرفا الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ على أن يقوم المدعي: بتأجير معدات للمدعى عليها، بموجب أوامر شراء عنها وإصدار المدعي: لفواتير بموجبها توضح المعدات المستأجرة وعدد الساعات وسعر الساعة الواحدة، وقد تم تمكين المدعى عليه:ا من استلام المعدات والانتفاع منها ولم تقم بأداء أجرتها رغم صدور فواتير وتسليمها إليها للسداد، وقد تم تسليم المدعى عليه:ا كشف حساب بتاريخ ٠٦/ ٠٩ /٢٠٢٣م بمبلغ (١,٧٢٩,١٨٣.٧٥) مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، وقد طابقته المدعى عليها: مع أرصدتها وقامت بالتوقيع والتصديق عليه من  (...) للمنطقة (...) بتاريخ ١٠ /٠٩ /٢٠٢٣م، وقد تم الاتفاق بين الطرفين على إمهال المدعى عليها: حتى تاريخ ٣١ /٠١ /٢٠٢٤م للوفاء بالتزاماتها كاملةً تجاه المدعي: ولم تقم المدعى عليها: إلا بسداد جزء من المبلغ -على شكل دفعات دون تحديد فواتير معينة- وهو (٣٢٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال منه فقط حتى تاريخ هذه الدعوى وذلك بموجب ثلاث حوالات: الأولى (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال والثانية (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال والثالثة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وتبقى مبلغ (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمائة وأربعة ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة. وطالب بـ: أولاً: إلزام المدعى عليها: بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمائة وأربعة ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، عن الفترة من ١٥ /٠٣ /١٤٤٢هـ إلى ٠٦ /٠٤ /١٤٤٤هـ. ثانياً: إلزام المدعى عليه:ا بالتعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه محررات عادية متمثلة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات تأجير معدات بقيمة متبقية قدرها 1,504,183.75 ريال — التجارية 1445هـ | ريحان