نزاع تجاري حول مستحقات تأجير حافلات وشاحنات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670211811
- رقم الحكم
- 4630376178
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-02
- نزاع تجاري حول مستحقات تأجير حافلات وشاحنات. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المستحق في تاريخ محدد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢١١٨١١ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها تضمنت ما نصه: " اولاً: إنه بتاريخ ٧/٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢٩/١/٢٠٢٣م تم الاتفاق ما بين موكلي والمدعى عليها شركة (...) على ان يقوم موكلي بتأجير المدعى عليها (حافلة ركاب ٦٠راكب ـ شاحنة من نوع قلاب) بناً على عرض السعر المرسل من المدعى عليها مرفق رقم (١) عرض السعر ثانياً: نوع المعدة وفترة الأجرة والسعر بناءً على الفواتير المرفقة لفضيلتكم كانت كالاتي: ١ـحافلة ركاب ٦٠ مقعد لمدة ٢٧٠ ساعة في شهر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المرافعات الشرعية