نزاع تجاري حول فروق رسوم جمركية بين شركة موزعة (المدعي) وشركة موردة (المدعى عليها)

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4570486172
التاريخ الهجري
17 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-25
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول فروق رسوم جمركية بين شركة موزعة (المدعي) وشركة موردة (المدعى عليها) لمنتجات التبغ. - ادعى المدعي أن المدعى عليها ملزمة بسداد الرسوم الجمركية بموجب العقد، وقد دفع هو فروقات للجمارك ويطالب باستردادها. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى استناداً إلى أن المدعي هو المسؤول عن الرسوم وفق المادة 6 من العقد. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٨٦١٧٢لعام ١٤٤٥هـ

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقائع:

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٠٤م، تعاقد المدعي مع (...) على أن تكون الموزع لمنتجات المدعى عليها في المملكة العربية السعودية بصفتها وكيل معتمد بعمولة محددة بموجب العقد، وخطاب تعديل التشغيل الذي نص على ترتيب العمل بين الطرفين بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٠٤م وكذلك اتفاق التنازل وتعديل اتفاقية التوزيع بتاريخ ٠١ إبريل ٢٠٠٩م، ثم تعديلها بتاريخ ٠٤ أغسطس ٢٠١١م ثم الخطاب الموجه إلى المدعي بتاريخ ٠١ أكتوبر ٢٠١٢م من (...) وحسب الخطاب وأنه طبقا للمادة ٨-٢ من اتفاقية التوزيع وتعديلاتها المشار إليها أعلاه وبموجب اتفاقية التنازل المؤرخ في ٣٠/٩/٢٠١٢ المبرم بين (...) ومقرها (...) (المتنازل) و (...) ومقرها (...) (المتنازل اليه) فإن (...) ومقرها (...) تعطي المدعي بموجبه إشعاراً بأن (...) ومقرها (...) (المتنازل) قد تنازلت مع ضمان الملكية التامة للمنفعة عن اتفاقية التوزيع إلى (...) ومقرها (...) (المتنازل اليه) عن اتفاقية التوزيع ثم الخطاب الموجه إلى المدعي بتاريخ ٠٩ يونيو ٢٠١٣م من شركة (...) ومقرها (...) وحسب الخطاب فإنه إلحاقاً إلى خطاب التنازل بتاريخ ٠١ أكتوبر ٢٠١٢م من (...) ومقرها (...) وطبقا للمادة (٨-٢) من اتفاقية التوزيع وتعديلاتها المشار إليها أعلاه وبموجب اتفاقية التنازل المؤرخ في ٠٩ يونيو ٢٠١٣م المبرم بين كل من (...) ومقرها (...) و(...) ومقرها (...) و(...) ومقرها (...) فإن (...) ومقرها (...) (المتنازل) تعطي المدعي بموجبه إشعاراً بأن (...) (المتنازل) قد تنازلت مع ضمان الملكية التامة للمنفعة عن اتفاقية التوزيع إلى (...) وكذلك إلى (...) عن اتفاقية التوزيع (المتنازل إليهما) مجتمعتين ومنفردتين، ثم تغيير ترتيبات توريد المنتجات وتعديل اتفاقية التوزيع بين المدعي وشركة (...) المؤرخة في ١٠ يونيو ٢٠١٣م نص تعديل الاتفاقية المذكور آنفاً الصادر من المدعى عليها في ١٠ يونيو ٢٠١٣م ستقوم المدعى عليها بتوريد المنتجات إلى المدعي عن طريق تسليم المنتجات سواء مباشرة أو من خلال طرف ثالث مزود للخدمة إلى المستودعات المحددة في

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول فروق رسوم جمركية بين شركة موزعة (المدعي) وشركة موردة (المدعى عليها) — التجارية 1445هـ | ريحان