نزاع تجاري حول غرامات تأخير إعادة حاويات تبريد بين وكيل ملاحي ومستورد
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 439143207
- التاريخ الهجري
- 3 جمادي الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-12-27
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول غرامات تأخير إعادة حاويات تبريد بين وكيل ملاحي ومستورد. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع 891,000 ريال كأجور تأخير عن 9 حاويات مبردة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439143207 لعام 1443هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: ( أولاً: بناءً على الاتفاق بين موكلته المدعية والمدعى عليه حيث قام المدعى عليه بموجب الإتفاق بتفويض مصدق لموكلته بتاريخ 19 /02 /1440هـ لتقديم خدمات الشحن (بواليص الشحن) وفق: بواليص شحن أرقام (...)التي تخص المدعى عليه، وتم احتجاز البضائع في الحاويات في ميناء الملك عبد الله منذ عام 2020م وفرضت المدعى عليها دفع غرامات تكاليف أجور احتجاز الحاويات بمبلغ وقدره (1,430,550) مليون وأربعمئة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً حتى تاريخ 30 نوفمبر 2021م الموافق 25 /04 /1443هـ، بالإضافة إلى تكاليف كهرباء تحريك حاويات الثلاجات وتقدر بـمبلغ وقدرة (200) مئتان ريال في اليوم الواحد و لمدة (180) يوماً بإجمالي مبلغ وقدره (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال، وموكلته المدعية تتحمل هذه المبالغ نيابةً عن المدعى عليه، ثانياً: تم إبلاغ المدعى عليه رسمياً عبر اشعارات وإيميلات رسمية من الشركة بضرورة سداد هذه المبالغ قيمة التكاليف حيث بلغت (1,430,550) مليون وأربعمائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً حتى تاريخ 30 نوفمبر 2021م الموافق 23 /01 /1443هـ،بالإضافة إلى تكاليف كهرباء بإجمالي مبلغ وقدرة (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال، ولم يلتزم بذلك، ثالثاً: قامت موكلته المدعية بتقديم طلب الصلح في منصة تراضي برقم الطلب ((...)-01 ) بتاريخ 15 /03 /1443هـ وتم إغلاق الطلب لعدم إمكانية الصلح، رابعاً: عجز المدعى عليه عن دفع الأجور المذكورة تسبب لموكلته أضرار وخسائر خاصة وأنه هو المسؤول والمالك للمؤسسة، وقد ارفق الأسانيد كالتالي: صور من 1/ التفويض، 2/ الوكالة الشرعية، 3/ السجل التجاري للمدعية، 4/ بوليصة الشحن، 5/ الإشعارات بالإيميل بالسداد، 6/ تقرير إغلاق الصلح منصة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين