نزاع تجاري حول عقد هندسة وتوريد وتسليم محولات طاقة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 439215578
- التاريخ الهجري
- 3 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-25
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول عقد هندسة وتوريد وتسليم محولات طاقة، تطالب فيه المدعية بالمبلغ المتبقي من ثمن العقد وأتعاب المحاماة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 1,648,066 ريال قيمة المحولات المستوردة والمسلمة، ورفضت طلب أتعاب المحاماة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٣٩٢١٥٥٧٨لعام١٤٤٣ه
المدعي: مصنع (...) فرع شركة (...) للصناعات الكهربائية المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (تم الاتفاق مع المدعى عليها باتفاقية عقد هندسة وتوريد وتسليم وبدء تشغيل واختبار محولات طاقة رقم (...) المؤرخ في ٢١-٦-٢٠١٥ بقيمة ٩.٦٠٠.٠٠٠ ريال (تسعة مليون وستمئة ألف ريال سعودي، وتبعها ملحق العقد رقم ١ بالرقم MOI-KAP ٠٣ ٢٠١٥/٠٢٦٠A١ وتاريخ ٢٩-٨-٢٠١٥ بقيمة (٣٧٣.٥٩٢) ثلاثمئة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمئة واثنان وتسعون ريال سعودي وذلك لتقوم المدعى عليها بتوريدها لعدد من مشروعاتها الإنشائية. وبناء على ذلك فقد طلبت المدعى عليها من المدعية بموجب طلبات الشراء عددا من المواد وقد وفرت المدعية ما طلب منها والمذكورة مفصلة بأنواعها وأسعارها المتفق عليها إلا أن المدعى عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها وهو مبلغ وهو ١.٨٦٥.٣٠٥ ريال كما أن عدم سداد المستحقات وتأخيرها لأكثر من خمس سنوات كلف المدعية اللجوء لمحام للمطالبة بحقوقها بكلفة تبلغ ٨% من مبلغ المطالبة بمبلغ ١٤٩.٢٢٤ ريال، وهو ضرر مالي واقع على المدعية بسبب عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية بسداد المستحقات خلال شهرين كما هو متفق عليه) ا. هــ، واختتم صحيفة دعواه بطلبه: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المتبقي من ثمن الاتفاقية وهو مبلغ وهو ١.٨٦٥.٣٠٥ ريال. ٢/ إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بواقع ٨% من مبلغ المطالبة بمبلغ ١٤٩.٢٢٤ ريال، وقد أرفق تبعاً لصحيفة الدعوى العقد وملحقه مترجمان وفيه نفس ما جاء في دعواه، وفاتورة أتعاب محاماة خاصة بهذه القضية بنسبة قدرها ٨% بمبلغ قدره١٤٩,٤٢٤. وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ، حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما عبر النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال أسبوع، كما قدم المدعي وكالة العقد وملحقه مترجمين، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر