نزاع تجاري حول عقد مقاولة لتوريد وتركيب بورسلان إيطالي

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
رياض
رقم القضية
4470295423
التاريخ الهجري
18 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2024-06-01
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول عقد مقاولة لتوريد وتركيب بورسلان إيطالي، حيث طالبت المدعية بتعويض قدره 938,469 ريال وفسخ العقد بسبب عدم مطابقة المواد الموردة للمواصفات والعينة المعتمدة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض الكامل وأتعاب الخبرة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت طعن المستأنف على تقرير الخبير وأسانيد الحكم.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٩٥٤٢٣ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد و وتركيب بورسلان إيطالي، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ (١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٢/٠٩م)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,١٦٥,٨٠٠.٠٠) مليون ومائة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة ريال،سُددت منها مبلغ قدره (٩٣٨,٤٦٩.٠٠) تسع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٢/٠٩م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم توريد البورسلان المحدد و المتطابق مع المواصفات المذكورة في العقد، وذلك بتاريخ (١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٢/٢٨م)، مما تسبب بعدم مطابقة البورسلان للعينة المعتمدة، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عدم مطابقة البورسلان للعينة المعتمدة، ومقدار التعويض المطلوب (٩٣٨,٤٦٩.٠٠) تسع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال. ٢- البلاط الذي تم توريده مختلف إختلافاً جذرياً عن الذي تمت الموافقة عليه شكلاً و لوناً و منشأً؛ حيث أن البلاط محل العقد مُتفق على أن يكون صناعة إيطالية كما هو مذكور في عرض الأسعار المُلحق بالعقد لكن العينات المُقدمة من قبل المدعى عليها لم تكن كذلك. كما أن العينة الموجودة لدى المدعي والتي تمت الموافقة عليها من قبل فريق العمل تُبين بوضوح أن مادة سيراميك البلاط يجب أن

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول عقد مقاولة لتوريد وتركيب بورسلان إيطالي — التجارية 1444هـ | ريحان