نزاع تجاري حول عقد مقاولة إنشاء بين المدعي (مقاول) والمدعى عليها (شركة)

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570221912
التاريخ الهجري
25 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-07-02
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول عقد مقاولة إنشاء بين المدعي (مقاول) والمدعى عليها (شركة)، حيث طالب المدعي برد حسميات من مستحقاته. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 3,835,200 ريال وأتعاب خبير، ورفض ما عدا ذلك. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم في الإلزام بالمبلغ وأتعاب الخبير، لكنها ألغت رفض ما عدا ذلك وحكمت بعدم قبول الطلبات التي لا رابط بينها.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢١٩١٢ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة

الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تم التنفيذ والانتهاء من انجاز المشروع حسب العقد المرفق، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداء من تاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٦هـ الموافق ٣٠/١١/٢٠١٤م على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٣٩هـ الموافق ١٩/٠٢/٢٠١٧ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣١,٩٦٠,٠٠٠.٠٠) واحد وثلاثون مليونًا وتسع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣١,٩٦٠,٠٠٠.٠٠) واحد وثلاثون مليونًا وتسع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٦,٨٨٧,٣٢٠.٠٠) ستة وعشرون مليونًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٥,٤٩٣,٢٠٠.٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٣هـ الموافق ١٦٠٧/٢٠١٨م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥,٤٩٣,٢٠٠.٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,٤٩٣,٢٠٠.٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان ريال سعودي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٠٥/٠٣/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم ((...)) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهم رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة لهم ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأفاد بأن نص لائحة الدعوى هو التالي: (أولاً: تسجيل ملكية الحصص بعدد (٦٢٤٩٧) اثنان وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وتسعون حصة ونسبتها (١٢) بسبب الإرث لعدد الورثة (١٣) ، والثابت بموجب صك حصر الورثة ((...)) بتاريخ ١٤٤١ ــ ٠٧ ــ ٩هـ ،وبيانات

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول عقد مقاولة إنشاء بين المدعي (مقاول) والمدعى عليها (شركة) — التجارية 1445هـ | ريحان