نزاع تجاري حول عقد توريد وتركيب كاميرات وأنظمة مراقبة أمنية
استئنافتأييدآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 439429949
- التاريخ الهجري
- 12 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-04-03
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول عقد توريد وتركيب كاميرات وأنظمة مراقبة أمنية، حيث دفع المدعي مبلغًا مقدماً ولم يتم تنفيذ العقد بالكامل، فطالب برد جزء من الثمن. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 258,000 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439429949 لعام 1444هـ
المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه لموكلته كاميرات وأنظمة مراقبة أمنية بثمن إجمالي قدره (507,329) خمسمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالاً، سُدد منه مبلغ وقدره (379,900) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة ريالاً، ومدة العقد (56) ستة وخمسون يوماً، وقد استلمت موكلته من المدعى عليه أعمالاً بقيمة (121,900) مائة وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة ريالاً. وآلية التوريد بين الطرفين: (1-دفعة مقدمة مقدارها (60%) من قيمة العقد تدفع عند توقيع العقد وتقديم المدعى عليه سند لأمر ضماناً للتنفيذ. 2-دفعة مقدارها (30%) من قيمة العقد يتم سدادها عند الانتهاء من الأعمال المدنية والأسلاك قبل التوريد. 3-دفعة أخيرة مقدارها (10%) من قيمة العقد يتم سدادها بعد التسليم النهائي والتجربة والاختبار)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 09/ 05/ 1442هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (258,000) مئتان وثمانية وخمسون ألف ريالاً. وطالب بـــ: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (258,000) مئتان وثمانية وخمسون ألف ريالاً. وقدم سنداً
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر