نزاع تجاري حول عقد توريد خدمات (فعاليات رياضية، مبادرة قراءة، بث مباريات كأس العالم
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4471123792
- التاريخ الهجري
- 15 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-30
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول عقد توريد خدمات (فعاليات رياضية، مبادرة قراءة، بث مباريات كأس العالم، حفل سنوي) بقيمة 2,830,000 ريال. - ادعت المدعية أن المدعى عليها فسخت العقد من طرف واحد دون سبب، مما ألحق بها أضراراً تمثلت في التزامات تجاه مقاول من الباطن. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم ثبوت إبرام العقد بين الطرفين ولعدم إثبات الضرر. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٣٧٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) لحلول الاعمال شركة شخص واحد
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى حاصلها ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد خدمات فعاليات ممارسة الرياضه و مبادرة القراءة و بث مباريات كأس العالم و لقاء الحفل السنوي) بثمن إجمالي قدره مليونان وثمانمئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه المتمثل في (فسخ العقد من طرف المدعى عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ، مما تسبب بـ(تحمل التزامات و مبالغ مالية وتعاقدات مع عدة جهات لذات العقد)، تقدر بمليون ومئة وواحد وأربعون ألفًا وتسعمئة وعشرون ريال، خلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفعها للمدعية، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسات فيها مرئية عن بعد، ففي الجلسة التحضيرية حضر المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة حسب تقرير التبليغات رقم ٧٦٨١٠٤٦١ الخاص بالقضية، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني بموجب التقرير المرفق بملف القضية؛ الأمر الذي يخول الدائرة للسير في الدعوى والحكم فيها حضوريا؛ استنادا إلى المواد: السابعة والتاسعة والعاشرة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وإلى المادة الأربعين من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وعليه جرى سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، حيث ذكر أن موكلته شركة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم (…)-والمسماة سابقا شركة (...) التجارية بذات رقم السجل- اتفقت مع المدعى عليها شركة (...) لحلول الاعمال
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر