نزاع تجاري حول عقد تدريب برمجة لموظفي المدعى عليها، تطالب فيه المدعية بقيمة التدريب كاملة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4471010121
- التاريخ الهجري
- 11 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-31
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول عقد تدريب برمجة لموظفي المدعى عليها، تطالب فيه المدعية بقيمة التدريب كاملة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بقيمة العقد كاملة (960,000 ريال) وأتعاب تقاضي (96,000 ريال). - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وأضافت أسباباً إضافية تستند إلى نص العقد.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٠١٢١ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: شركة (...) للتدريب والتعليم
المدعى عليه: شركه (...) الطبية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى الى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (دبلوم برمجة قدمه المدعي لعشرين متدربة تتبع للمدعى عليها لمدة سنتين بواقع (٢,٠٠٠) الفين ريال عن المتدربة شهرياً) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٨هـ بثمن إجمالي قدره (٩٦٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وستون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- أضرار تقاضي، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٩٦٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وستون ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٤,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة واربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية تدريب مؤرخة في ١٤٣٦/٠٣/١٨هـ على مطبوعات المدعى عليها مذيلة بختم الطرفين. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: ان ما جاء في دعوى المدعية من تعاقد المدعى عليها مع المدعية لتقديم دبلوم
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر