نزاع تجاري حول عقد إيجار صيدلية داخل مستشفى
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 449006240
- التاريخ الهجري
- 3 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-25
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول عقد إيجار صيدلية داخل مستشفى، تدعي المستأجرة (المدعية) أن المؤجرة (المدعى عليها) فتحت صيدلية أخرى بالمخالفة للعقد مما أضر بها. - الحكم الابتدائي: رفض الدعوى لعدم إثبات الخطأ والضرر. - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449006240 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الدواء للخدمات الطبيه مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة مستشفى الدكتور الحسن النعمي التخصصصي
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية/[اسم] محمد بن [اسم] الجعفري هوية رقم (...)، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: قامت المدعية بتأجير موقع بالمستشفى (صيدلية) وذلك بموجب عقد الايجار المحرر بتاريخ 28/04/2019م لمدة خمس سنوات، وقام المدعى عليها بتعمد مخالفة بنود العقد المبرم بيننا بقيامة بفتح صيدلية أخرى بالمستشفى، الأمر المخالف لبنود عقد الايجار البند الرابع فقرة 5،البند الرابع فقرة 9، البند 18، وتلتزم المدعى عليها فيها بعدم فتح أي صيدلية داخلية بالمستشفى لخدمة الجمهور أو التأجير لآخرين يزاولون نفس النشاط او التعاقد مع أي صيدليات، حيث أنه تم رفع دعوى بالمحكمة العامة بالدمام لإيثاق الاعمال وإلزامه ببنود التعاقد وذلك على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعية بالفترة الماضية وخسائر المبيعات مع الاحتفاظ بباقي حقوق الشركة النظامية تجاه المدعية. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (500,000) خمس مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد إيجار مبرم بين طرفي الدعوى المتضمن تأجير المدعية صيدلية للمدعى عليها الممهور بتوقيع الطرفين. 2- صك حكم قضائي صادر من الدائرة العاشرة العامة المنتهية بحكم عدم الاختصاص النوعي. برقم (431819868) وتاريخ 27/02/1443هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/02/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي المشار إليه بعاليه، وحضر وكيل المدعى عليها/ عبد الرحمن بن [اسم] العويس ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (401744746)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ 22/02/1444هـ وملخصها: فيما يتعلق بوجود عقد تأجير مبرم مع المدعية فهو صحيح، وفيما يتعلق بطلب المدعية للتعويض استنادا على مخالفة موكلته بنود التعاقد؛ فإن موكلته تنكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا وذلك للأسباب التالية: 1- نصت المادة الحادية عشرة من نظام المؤسسات الصحية ونصها: (يجب أن يجهز
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المؤسسات الصحية