نزاع تجاري حول عقد إنشاء خط أنابيب غاز
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 41812981
- التاريخ الهجري
- 24 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-17
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول عقد إنشاء خط أنابيب غاز، حيث طالبت المدعية (الشركة السعودية للكهرباء) المدعى عليها (شركة آل همام للإنشاء والصيانة) بالفرق بين قيمة العقد الأصلي وقيمة تنفيذه عن طريق مقاول بديل، وتعويضاً عن التأخير، وقيمة قطع غيار إضافية. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى بالكامل. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 41812981 لعام 1441هـ
المدعي: الشركة السعوديه للكهرباء المدعى عليه: شركة آل همام للانشاء والصيانة
الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها ما نصه: "تود أن تتقدم موكلتي / الشركة السعودية للكهرباء، سجل تجاري (...) ص.ب 0190 الدمام ٣١٤٢٢ هاتف ١٣/٨٥٨٥٣٩١، بهذه الدعوى ضد المدعى عليها / شركة آل همام للإنشاء والصيانة، سجل تجاري (...) وعنوانها الدمام ص.ب 3950 هاتف ٠١٣/٨٣٤٠٨٠٢ فاكس ٠١٣/٨٣٤٣٥٥٦ وذلك على النحو التالي: أولا: الوقائع: 1- بتاريخ 11/ 7/ 2012م أبرمت موكلتي مع المدعي عليها (عقد إنشاء خط أنابيب غاز المحطة الثانية عشر بالرياض) بقيمة (100,750,000 ريال) مائة مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال. 2- دفعت موكلتي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٤,١٢٤,٩٢٢,٢٠ ريال) أربعة عشر مليوناً ومائة وأربعة وعشرون ألفأ وتسعمائة واثنان وعشرون ريالاً، وعشرون هللة، يمثل قيمة أعمال تم إنجازها من قبل المدعى عليها بموجب العقد المذكور أعلاه. ٣- بتاريخ 4/ 8/ 2013 م قامت موكلتي بإشعار المدعى عليها بتقصيرها الجوهري في تنفيذ العقد المذكور أعلاه وتضمن الإشعار إمهال المدعى عليها مدة ١٤ يوماً للالتزام بشروط وأحكام العقد وتصحيح القصور وبأنه في حالة عدم التزامها بذلك فإنه يحق لموكلتي إنهاء العقد كليا أو جزئياً. ٤- بتاريخ 23/ 8/ 2013م وقعت موكلتي مع المدعى عليها محضر اجتماع تضمن إقرار المدعى عليها بعدم قدرتها على تنفيذ العقد وموافقتها على تنفيذه عن طريق مقاول آخر (مرفق / ٣). 5- بتاريخ 5/ 1/ 2015 م أبرمت موكلتي عقدا مع شركة محمد البرغش المنصوري وأولاده للتجارة والمقاولات لإكمال عقد إنشاء خط أنابيب غاز المحطة الثانية عشر بالرياض بقيمة بلغت (٤٩,٧٥٠,٠٠٠ ريال) تسعة وأربعون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف ريال. 1- قامت موكلتي بتوريد عدد من المواد اللازمة لإكمال العقد المتعثر مع المقاول المدعى عليها بلغت قيمتها (٤٦,٥٣٩,٨٨٠,٤٥ ريال) ستة وأربعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثمانون ريالاً وخمس وأربعون هللة. 7- قامت موكلتي بتسييل الضمان البنكي المقدم من قبل المدعى عليها بموجب العقد المبرم معها والبالغ قيمته (5,037,500 ريال) خمسة ملايين
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية