نزاع تجاري حول سحب مبلغ عبر سند لأمر يفوق الرصيد المستحق بسبب عقد توريد عمالة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4471154319
التاريخ الهجري
21 صفَر 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-07
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول سحب مبلغ عبر سند لأمر يفوق الرصيد المستحق بسبب عقد توريد عمالة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع 860,312.01 ريال كتعويض عن السحب غير المستحق. - رفضت محكمة الاستئناف النظر في الاستئناف لكونه مكرراً وأيدت الحكم الابتدائي عملياً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4471154319 لعام 1444ه

المدعي: شركة بايتور السعودية العربية للانشاءات المدعى عليه: مؤسسة الكوكب السريع للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (عمالة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م بثمن إجمالي قدره (٩٥٨,٧٩٤.٠٠) تسع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد (٧.٠٠) سبعة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (سحب مبلغ بسند تنفيذي بمبلغ اعلى من المتبقي)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١١/١هـ، مما تسبب بـ(سحب مبلغ غير مستحق)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم مطابقة الرصيد) ومقدار التعويض المطلوب (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمان مئة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي وواحد هلله لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمان مئة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي وواحد هلله، هذه دعواي. وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 17 / 12 / 1444 هـ شير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية في تاريخ17/12/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: وكيلة المدعية دانيه [اسم] بن [اسم] [اسم]، بموجب

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول سحب مبلغ عبر سند لأمر يفوق الرصيد المستحق بسبب عقد توريد عمالة — التجارية 1445هـ | ريحان