نزاع تجاري حول ثمن معدات طبية بيعت لمستشفى

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470658797
التاريخ الهجري
18 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-10-03
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول ثمن معدات طبية بيعت لمستشفى، تطالب فيه المدعية بمبلغ 1,090,816 ريال وتعويض عن أضرار التقاضي 163,622 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى استناداً إلى تقرير خبير محاسبي خلص إلى عدم استحقاق المدعية للمبلغ لعدم وجود مستندات معتمدة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470658797 لعام 1444هـ

المدعي : شركة (....)

المدعى عليه : مستشفى (.....)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها معدات طبية، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/09/15هـ الموافق 2019/05/20م بثمن إجمالي قدره (1,090,816) مليون وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1442/03/11هـ الموافق 2020/10/28م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/11هـ الموافق 2020/10/28م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المبلغ المطلوب من المدعى عليها مما أدى إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقها وتكبد أتعاب التقاضي. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (1,090,816) مليون وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (163,622) مائة وثلاثة وستون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين. 2- الفواتير. 3- أوامر الشراء. 4- كشف حساب بالمديونية. 50 ايميل من المدعى عليها تطلب خصومات لبعض الفواتير محل المطالبة. 6- حكم نهائي من المحكمة العامة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر النزاع بين الطرفين. 7- عقد الاتعاب بين المدعية ووكيلها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/08/07هـ وفيها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وعليه عرضت الدائرة على طرفي الدعوى الصلح ثم قررت الدائرة تأجيل القضية لتمكين المدعى عليها من الجواب عن الدعوى والاسانيد، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1444/09/11هـ وفيها: أرفق تقرير العمليات، مترجم. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/09/12هـ وفيها: وتشير الدائرة إلى

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن معدات طبية بيعت لمستشفى — التجارية 1445هـ | ريحان