نزاع تجاري حول ثمن مستلزمات طبية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 4670064146
- رقم الحكم
- 4630103285
- التاريخ الهجري
- 4 ذو الحِجّة 1446
- التاريخ الميلادي
- 2025-06-01
- نزاع تجاري حول ثمن مستلزمات طبية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق لعدم سداده رغم استلام البضاعة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٦٧٠٠٦٤١٤٦لعام١٤٤٦ه
المدعي : شركة (...) للأدوية المدعى عليه : شركة (...) للتجارة
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية بثمن إجمالي قدره: (١٣,٧٩٩.٤٦) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالا وستة وأربعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالا وستة وأربعون هللة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر