نزاع تجاري حول ثمن بضاعة طبية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571133385
- رقم الحكم
- 4531190761
- التاريخ الهجري
- 28 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-05
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة طبية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٣٣٣٨٥ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة:(...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن مستلزمات طبية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٧,٤٩١.٦٤) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٩١.٦٤) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٢٣/٠٩/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والطلبات الواردة فيها وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أحال إلى جوابه المودع قبل الجلسة بالمذكرة عبر طلبات القضية ونصه (ردا علي موضوع الدعوي حيث انه قد تم الاتفاق مع مندوب الشركة المدعية علي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر