نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (حلويات شوكولاتة) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670300232
رقم الحكم
4630316927
التاريخ الهجري
11 جمادي الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-12-13

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (حلويات شوكولاتة) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين في الجلسة القضائية على تسديد المبلغ المتبقي خلال مهلة محددة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٠٠٢٣٢ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة مصنع (...) للتصنيع المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في بأن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: ذكرت فيها أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليه: بتاريخ ٦/٣/٢٠٢٤م لتوريد الحلويات الشكولاتة المتنوعة وبتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٤م وطلبت المدعى عليه: توريد بضائع بمبلغ وقدرة (٣٦٥٧.٤٩) ثلاثة الاف وست مئة وسبعة وخمسون ريال وتسعة وأربعون هللة وبتاريخ ٧/٦/٢٠٢٤م ، سددت المدعى عليه: مبلغ وقدره (١٩١٥.٣١) ألف وتسع مئة وخمسة عشر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (حلويات شوكولاتة) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان