نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (أرز) تم توريدها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4570865034
- رقم الحكم
- 4530818393
- التاريخ الهجري
- 29 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-10
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (أرز) تم توريدها وتسليمها للمدعى عليه. - المدعى عليه سدد جزءاً من الثمن وتخلف عن تسديد الباقي. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله:" إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مؤسسة (...) : اجمالي الكميات من بداية التعامل : ٤٠ كيس * ٤٠ كيلو القيمة الاجمالي للبضاعة الموردة للعميل :٩٤٠٠ ريال القيمة الاجمالية للمبالغ المسددة من قيمة البضاعة :١٠٠٠ ريال المتبقي : على العميل :٨,٤٠٠ ريال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩,٤٠٠.٠٠) تسعة آلاف وأربع مئة ريال سعودي سدد منه (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر