نزاع تجاري حول بيع وتوريد شرائح اتصال وانترنت
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470653029
- التاريخ الهجري
- 8 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-27
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول بيع وتوريد شرائح اتصال وانترنت، حيث طالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن المبيع البالغ 188,206.94 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٣٠٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٢٠هــ الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (بيع وتوريد شرائح اتصال وانترنت)، بثمن إجمالي قدره (١٨٨,٢٠٦.٩٤) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وستة ريال وأربعة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٨,٢٠٦.٩٤) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وستة ريال وأربعة وتسعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المتضمن اتفاق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (بيع وتوريد شرائح اتصال وانترنت)، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. ٢- استمارة خطوط المتضمنة طلب المدعى عليه من المدعية عدد (٣٥٠) خط، على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع وختم الطرفان. ٣- فاتورة على مطبوعات المدعية وموجهه للمدعى عليه بمبلغ المطالبة، أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم صحة إحالة الدعوى)، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم ٤٤١٠٩٠٢٣٦٠ المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر