نزاع تجاري حول بيع محل تجاري (مطعم) وما يتبعه من موجودات
استئنافتأييدآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470566645
- التاريخ الهجري
- 9 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-27
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول بيع محل تجاري (مطعم) وما يتبعه من موجودات، حيث طالب البائع (المدعي) بالمبلغ المتبقي من الثمن. - الحكم الابتدائي ألزم المشتري (المدعى عليها) بدفع الدفعة الحالة البالغة 400,000 ريال، ورفض باقي الطلبات. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٦٦٤٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنه بتاريخ (٣/ ٣/ ١٤٤٣هـ) الموافق (٩/ ١٠/ ٢٠٢١م) اتفق موكله مع المدعى عليها على بيع المحل التجاري المتمثل في (مطعم (...)) وما يتبعه من موجودات، والتنازل عن السجل التجاري العائد للمحل والمقيد برقم (...) ورخصة البلدية المقيدة برقم (...) وما يندرج تحتها من عمالة ممثلا في عاملين موضحة بياناتهما في العقد، وذلك لقاء مبلغ وقدره (٨٠٠) ألف ريال، تسدد على دفعتين متساويتين، الأولى خلال سنة من تاريخ بيع المطعم، والثانية خلال السنة التي تليها، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمئة ألف ريال. وقدم سندا لدعواه عقد المبايعة المحرر بتاريخ (٩/ ١٠/ ٢٠٢١م). وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (٢٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ) وأحال فيها وكيل المدعية إلى صحيفة دعواه المشار إليها آنفا، وانحصرت طلباته فيما تضمنته من إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمئة ألف ريال، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية بتاريخ (٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ) تضمنت الدفع ببطلان عقد البيع لأسباب إجمالية تمثلت في عدم وضوح ثمن موجودات المحل على وجه التفصيل، والدفع بالتدليس لكون أدوات المحل غير صالحة لهلاكها، إضافة إلى وجود بعض الموجودات لم تكن مملوكة للمدعي، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى، وقدم مرفقا يحوي جردا للمنقولات لم يوضح وجه الشاهد منه. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة رده في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ) تضمنت الدفع بتحقق الرضا من الطرفين على العقد، وأن المدعى عليها تعد تاجرة وعليه فهي ممن لا يغبن مثلها، وأن الدفع بالغبن إنما أثير في هذه الدعوى بعد مضي مدة من العقد مما يدل على تحقق الرضا، وختم صحيفته بعدد من الطلبات تمثلت فيما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بالمبلغ الحال وهو ٤٠٠٠٠٠ أربعمائة ألف ريال
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية