نزاع تجاري حول المتبقي من قيمة اتفاقية تخارج وفض شراكة بين شريك سابق وشركة مساهمة مقفلة

استئنافتأييد

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4470219471
التاريخ الهجري
27 رَجب 1444
التاريخ الميلادي
2023-02-18
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول المتبقي من قيمة اتفاقية تخارج وفض شراكة بين شريك سابق وشركة مساهمة مقفلة. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى، ثم ألغت محكمة الاستئناف ذلك الحكم وأعادت القضية. - حكمت المحكمة الابتدائية بعد إعادة النظر بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره 566,668 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي النهائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٩٤٧١ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للامدادات مساهمة مقفلة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- وذلك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه في الجلسة التحضيرية المنعقدة في تاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤، مفادها أن المدعي شريك مع المدعى عليها في شركة مقاولات (...) وهي فرع شزكة (...) القابضة مساهمة مقفلة بنسبة ٢٥٪ بموجب عقد شراكة بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٥، ثم في تاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٠ تم عمل اتفاقية تخارج وفض شراكة ومخالصة نهائية بين المدعي والمدعى عليها مقابل أن تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغا وقدره (١.٧٠٠.٠٠٠) مليون وسبعمائة ألف ريال، تم سداد مبلغ وقدره (٨٥٠.٠٠٠) عن توقيع اتفاقية التخارج على أن يتم سداد المتبقي خلال اثني عشر شهرا ابتداء من شهر يوليو (٧) من عام ٢٠٢٠، سددت المدعى عليها أربع دفع متمثلة في: دفعة بشهر يوليو ٢٠٢٠ مبلغ وقدره سبعون ألف ريال ٢_ دفعة بشهر أغسطس ٢٠٢٠ قدرها سبعون ألف ريال ٣_ دفعة بشهر سبتمبر ٢٠٢٠ وقدرها سبعون ألف ريال ٤_ دفعة بشهر نوفمبر وقدرها ثلاثة وسبعون ألفا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالا. ثم بعد ذلك امتنعت المدعى عليها عن السداد، وقد حل كامل المبلغ في ذمة المدعى عليها وفق الاتفاقية ومتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (٥٦٦.٦٦٨) خمسمائة وستة وستون الف وستمائة وثمانية وستون ريال، وقدم في سبيل إثبات مطالبته عقد شراكة المؤرخ ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٥م، واتفاقية التخارج المؤرخة في ٢٣ / ١٠/ ١٤٤١ه الموافق ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٠م واختتم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٦٦.٦٦٨) خمسمائة وستة وستون الف وستمائة وثمانية وستون ريالا، ثم باشرت الدائرة نظر القضية على النحو الوارد في ملفها، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن إجابته عن دعوى المدعي فأجاب بعدة دفوع أولها: أن موكلته ليس لها صفة في إقامة الدعوى عليها؛ معللا بأنه لا توجد شراكة بين موكلته والمدعي، وأجاب عن ما استند إليه المدعي من عقد الشراكة واتفاقية التخارج أن المستبين منها أن الموقع هو المدعو السيد/ (...), والمدعى عليها هي شركة/ مساهمة مقفلة يديرها مجلس إدارة مكون من (٥) خمسة أعضاء ليس من بين أعضائه السيد/ (...)، ولا يوجد أي تفويض أو ترخيص من موكلتي إلى السيد (...) بشأن التوقيع على عقد الشراكة أو

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول المتبقي من قيمة اتفاقية تخارج وفض شراكة بين شريك سابق وشركة مساهمة مقفلة — العامة 1444هـ | ريحان