نزاع تجاري حول المبلغ المتبقي من عقد توريد وتركيب مواتير

استئنافإلغاء_كلي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4471018850
التاريخ الهجري
5 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-20
نتيجة الاستئناف
إلغاء_كلي

- نزاع تجاري حول المبلغ المتبقي من عقد توريد وتركيب مواتير. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم كفاية البينة. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وألزمت المدعى عليها بدفع 50,180 ريال.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4471018850 لعام 1444 هـ

المدعي: شركة منافع الصناعية المحدودة المدعى عليه : الشركة العالمية لانظمة الالمنيوم (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 27/٠٥/1439هـ الموافق 13/٠٢/2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد وتركيب مواتير) وتاريخ ابتداء التعامل 27/٠٥/1439هـ الموافق 13/٠٢/2018م بثمن إجمالي قدره (٢٠٣,٢٨٠.٠٠) مئتان وثلاثة ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٤٦,٨٠٠.٠٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 9/٠٧/1440هـ الموافق 16/٠٣/2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى العقد المبرم بين الطرفين) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠,١٨٠.٠٠) خمسون ألفًا ومائة وثمانون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 27/10/1444هـ بحضور المدعية وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها احالت إلى صحيفة الدعوى ، ثم ذكرت بأن التفاصيل الصحيحة للدعوى هي كما يلي : (نفيدكم بأن موكلتي اتفقت مع المدعى عليها على توريد وتركيب (242)

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول المبلغ المتبقي من عقد توريد وتركيب مواتير — التجارية 1445هـ | ريحان