نزاع تجاري حول اتفاقية حقوق بث ورعاية مسابقات كرة القدم بين رابطة الدوري السعودي وشركة

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
439193255
التاريخ الهجري
6 ذو القِعدة 1443
التاريخ الميلادي
2022-06-06
نتيجة الاستئناف
أخرى

- نزاع تجاري حول اتفاقية حقوق بث ورعاية مسابقات كرة القدم بين رابطة الدوري السعودي وشركة الاتصالات السعودية. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى. - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لفوات المدة القانونية.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439193255 لعام 1443هـ

المدعي: رابطة الدوري السعودي للمحترفين المدعى عليه: شركة الاتصالات السعودية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي/وكالة: محمد [اسم] سهل [اسم]، هوية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (432228063) بلائحة دعوى جاء فيها: (أنه بتاريخ 31/07/2018م، أبرمت المدعية/ رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع المدعى عليها/ شركة الاتصالات السعودية، اتفاقية بموجبها تمنح المدعية للمدعى عليها حقوق البث والرعاية الحصرية لمجموعة من مسابقات كرة القدم في المملكة وذلك لمدة عشرة سنوات اعتباراً من الموسم الرياضي (2018-2019م)، ونص في البند (10.6/أ) من الاتفاقية على التزام شركة الاتصالات السعودية بتوفير بث مجاني للمسابقات، كما نصت المادة (10/9) من الاتفاقية على أنه: "مع عدم الإخلال بأي من حقوق أو سبل انتصاف (أو معالجة) أخرى قد تكون للأطراف بموجب هذه الاتفاقية أو اتفاقية الحقوق الإعلامية وحقوق الرعاية أو القانون المنطبق، يلتزم الاتحاد و/أو الرابطة و/أو الشركة عند إنهاء هذه الاتفاقية أثناء الموسم الرياضي بالاستمرار في العلاقة التعاقدية حتى نهاية الموسم، كما تلتزم الشركة حينها بدفع

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول اتفاقية حقوق بث ورعاية مسابقات كرة القدم بين رابطة الدوري السعودي وشركة — التجارية 1443هـ | ريحان