نزاع تجاري حول إيجار رافعات ألومنيوم
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570876229
- التاريخ الهجري
- 22 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-01
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول إيجار رافعات ألومنيوم، حيث طالبت المدعية بأجرة عن فترة حجز المدعى عليها لإحدى الرافعات لمدة 33 شهراً بعد انتهاء العقد الأصلي المحدد بشهرين. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة البالغة 182,250 ريال والتعويض عن مصاريف التقاضي البالغ 18,225 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت اعتراض المدعى عليه.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٦٢٢٩لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات (مساهمة مقفلة) المدعي عليه: شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات (شركة شخص واحد مساهمة مقفلة)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٢ حامل (هيكل) الومنيوم (٦) متر وبيانات وصف العين المؤجرة: تم تأجير عدد ٢ حامل(هيكل) الومنيوم(٦)متر لمدة شهرين و بعد انتهاء مدة الشهرين في ٢٨/١٠/٢٠١٩م وسداد ايجارهما بمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) ريال (واحد وعشرين الف ريال) قامت المدعى عليها بحجز أحد الحاملين (الكرينين) لديها و لم تفرج عنه الا بموجب رسالتها بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٢م و قد ترتبت على المدعى عليها قيمة ايجارات عن الحامل (الكرين) المحجوز لديها لمدة (٣٣) ثلاثة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٨٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٨م حتى ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٨٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٨م إلى ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٢٢٥.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر