نزاع تجاري حول أجرة نقل بضائع تطالب بها المدعية (مؤسسة نقل) المدعى عليها (شركة) بمبلغ
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 449025607
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-31
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول أجرة نقل بضائع تطالب بها المدعية (مؤسسة نقل) المدعى عليها (شركة) بمبلغ 901,767.81 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم تقديم المدعية بينة موصلة على استحقاقها. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد أن ندبت خبيراً محاسبياً انتهى إلى عدم ثبوت المديونية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 449025607لعام 1444هـ
المدعي: مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع متنوعة) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/5هـ الموافق 2019/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (901,767.00) تسع مئة وواحد ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي استناداً على(مطابقة الرصيد + الفواتير + كشف الحساب) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (901,767.00) تسع مئة وواحد ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها ارفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يوما وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز ، ثم ارفقت المدعية مذكرة ونصها: (أولاً: موضوع الدعوى حيث أننا مؤسسة متخصصة في مجال النقل البري والخدمات اللوجستية وحيث تم تقديم خدمات النقل والتخليص الى المدعى عليها (العميل): شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقامت باستلام الفواتير الخاصة بذلك وفقاً لكشف الحساب المرفق بإجمالي مبلغ تعامل 1,286,607.81 ريال (مليون ومائتان وستة وثمانون الف وستمائة وسبعة ريال وواحد وثمانون هللة)، سددت منها المدعى عليها مبلغ 384,840.00 ريال (ثلاثمائة وأربعة وثمانون الف وثمانمائة واربعون ريال) فقط لاغير ، وتبقى عليها مبلغ مديونية بقيمة 901,767.81 ريال (تسعمائة وواحد الف وسبعمائة وسبعة وستون ريال وواحد وثمانون هللة) وأقرت المدعى عليها بمبلغ الرصيد كاملاً بموجب مطابقة رصيد حسب المرفق، وتم
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر