نزاع تجاري حول أجرة كرين، تطالب المدعية بمبلغ 130,294 ريالاً مقابل تأجير كرين لمدة 4 أشهر
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 439021597
- التاريخ الهجري
- 27 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-12
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول أجرة كرين، تطالب المدعية بمبلغ 130,294 ريالاً مقابل تأجير كرين لمدة 4 أشهر. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم كفاية البينة المقدمة من المدعية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439021597 لعام 1443 هـ
المدعي: مجموعة العسكر للتجارة والمقاولات المدعى عليه: نجمة الاتحاد للمقاولات العامة
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/[اسم] سعد محمد [اسم]، ذو الهوية الوطنية رقم (...): أن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره: (130.294)ريالاً، وذلك مقابل تأجير كرين لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية، ثم ختم صحيفته بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (١٣٠,٢٩٤) ريالاً، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/06/1443هـ حضر فيها وكيل المدعية بالوكالة رقم (432701942) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (432689142) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفادت بأن تاريخ استلام العين المؤجرة المدون في صحيفة الدعوى غير صحيح وان فتره المطالبة كما هو موضح في كشف الحساب المرفق وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهلت للإجابة وعليه رفعت الجلسة، وفي 26/08/1443هـ قدمت وكيلة المدعى عليها/جمانة ذكري المذكرة الجوابية والتي تضمنت: أن المدعية خالفت المادة (19) من نظام المحاكم التجارية والتي تتضمن وجوب اخطار المدعى عليها قبل الدعوى بخمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى، وهو ما لم تقم به المدعية وعليه فإن دعواها مخالف للنظام، ثانياً: مخالفة المدعية للتعميم (7598/ت/13) وتاريخ 24/3/1440هـ وذلك لإقامة دعواها ضد مؤسسة ولم تخاصم شخصا طبيعيا أو اعتباريا يمكن مخاصمته، بل أقامت دعواها ضد مؤسسة فردية لا تملك ذمة مالية مستقلة، وختمت بطلب صرف النظر عن الدعوى بسبب عدم قيدها بشكل صحيح وعدم استيفاءها المتطلبات النظامية من الناحية الشكلية.أهـ. وفي جلسة 19/9/1443هـ حضر وكيل المدعية سامر منصور صالح [اسم] بالوكالة رقم (432143156) كما حضر وكيل المدعى عليها [اسم] [اسم] [اسم] العطا الله بالوكالة رقم (433809737) وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن دفوع المدعى عليها شكلية فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر