نزاع تجاري حول أجر أعمال لوجستية (تخليص جمركي وإعادة شحن) بقيمة 280,981.70 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571192548
- التاريخ الهجري
- 27 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-03
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول أجر أعمال لوجستية (تخليص جمركي وإعادة شحن) بقيمة 280,981.70 ريال، إضافة إلى طلب تعويض أتعاب محاماة 28,000 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم تقديم بينة كافية (فواتير غير معتمدة، عدم إثبات وصول الشحنة). - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٥٤٨ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية شخص واحد المدعى عليه: الشركه (...) للخدمات الدوليه
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م قامت المدعى عليها بإسناد أعمال إلى موكلته تتمثل في القيام بأعمال لوجستية على سبيل المثال لا الحصر: (أعمال التخليص الجمركي، النقل البري للبضائع، الشحن والتفريغ وتوفير العمالة للتفريغ وتوصيل البضائع داخل المملكة العربية السعودية...)، وعليه قامت المدعية بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وإصدار عدة فواتير للمدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (٢٨٠,٩٨١.٧٠) مائتان وثمانون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبعون هللة، وبعد إتمام الأعمال المتفق عليها وتنفيذها من قبل المدعية تخلفت المدعى عليها عن السداد كلياً على الرغم من مطالبة موكلته لها للوفاء بقيمة الفواتير أكثر من مرة، وقامت موكلته بإصدار كشف الحساب الختامي وإرساله إلى المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٨م مما قابلة تجاهل تام من قبل المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٠,٩٨١.٧٠) مائتان وثمانون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبعون هللة، وبالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن كشف حساب على مطبوعات المدعية (مترجم) والصادر للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٨٠,٩٨١.٧٠) مائتان وثمانون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبعون هللة. ٢- محرر عادي عباره عن (٣) فواتير على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها. ٣- محرر عادي عباره عن اتفاقية أتعاب محاماة (مترجمة) على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ والمبرم مع المدعية والممهور بتوقيع الأطراف. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر