نزاع تجاري بين شركتين حول مستحقات خدمات نقل مواد كيميائية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 439528430
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-06
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري بين شركتين حول مستحقات خدمات نقل مواد كيميائية. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 1,427,690.25 ريال (جزء من المطالبة الأصلية). - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٨٤٣٠ لعام ١٤٤٣هـ
المدعي: شركة (...) للنقليات
المدعى عليه:
شركة (...) للشحن
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/(...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفادت فيها: أولاً/الوقائع: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها وذلك لنقل مواد كيمائية، وفي ديسمبر ٣١ للعام ٢٠٢٠م تم مصادقة رصيد للمبالغ المستحقة للمدعية بذمة المدعى عليها ممهورة بختمها وتوقيعها بمبلغ وقدره (٢,١٣٦,٤١١,٧٥) اثنين مليون ومائة وستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر ريالاً وخمسة وسبعون هللة. واستمر التعامل مع المدعى عليها بنقل المواد الكيمائية لها بعد المصادقة على الرصيد المذكور، وذلك بموجب الفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها، أي الفواتير اللاحقة المصدقة بمبلغ وقدره (٩٥٩,٧٥٥,٥٠) تسعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وخمسون هللة. حتى بلغ حجم التعامل أي المبالغ التي بذمة المدعى عليها مضافة إليها مطابقة الرصيد سالفة الذكر مبلغ وقدره (٣,٠٩٦,١٦٧,٢٥) ثلاثة ملايين وستة وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وذلك حسب كشف الحساب المرفق. ثانيًا/الأسباب: قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٥٦٩,٧٠٣,٥٠) مليون وخمسمائة وتسعة وستون ألفًا وسبعمائة وثلاثة ريالات وخمسون هللة، وذلك على دفعات تحت الحساب خصمًا من المبالغ التي بذمتها لصالح المدعية حسب كشف الحساب المذكور، وإجمالي المبالغ التي بذمة المدعى عليها وغير والمسددة مبلغ وقدره (١,٥٢٦,٤٦٣,٧٥) مليون وخمسمائة وستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. وطالبت المدعية المدعى عليها بسداد المبالغ التي بذمتها، إلا أنها ما طلت ورفضت السداد. وقامت المدعية بإرسال إخطار بالبريد المسجل للمدعى عليها بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٢م لسداد المبلغ الذي بذمتها، وذلك إعمالاً بنص المادة الثامنة من نظام المحكمة التجارية، وحيث حددت اللائحة في الفقرة (٢٤٠): (على أنه يجب أن يسبق نظر الدعاوي اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة....) ولكنها لم تستجب، وقامت المدعية بالرفع عبر منصة تراضي بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ للوصول إلى صلح مع المدعى عليها، ولكن تعذر ذلك.
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر