نزاع تجاري بين شركتين حول ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه بنظام الآجل
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4670054653
- رقم الحكم
- 4630127071
- التاريخ الهجري
- 21 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-27
- نزاع تجاري بين شركتين حول ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه بنظام الآجل. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع كامل الثمن المستحق ومصاريف التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٤٦٥٣ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) للتموين والتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية متعددة الأنواع بثمن إجمالي قدره (٢٨,١٢٠.٧٨) ثمانية وعشرون ألفًا ومئة وعشرون ريالاً وثمانية وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية ببيع وتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية للمدعى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية