نزاع تجاري بين شركة اتصالات وفرد حول مستحقات مالية لقاء توريد شرائح اتصال وإنترنت
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4471040228
- رقم الحكم
- 4430953346
- التاريخ الهجري
- 14 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-03
- نزاع تجاري بين شركة اتصالات وفرد حول مستحقات مالية لقاء توريد شرائح اتصال وإنترنت. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق بعد ثبوت الدين وعدم حضوره.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471040228 لعام 1444 هـ
المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: [اسم] ابكر عمر دوس
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد شرائح اتصال وانترنت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١٦٢,٧٤٧.٨٦) مائة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و ستة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد شرائح اتصال وانترنت بموجب استمارة خطوط)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر