نزاع تجاري بشأن مطالبة بثمن بضاعة (حلويات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670279893
- رقم الحكم
- 4630425023
- التاريخ الهجري
- 11 جمادي الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-15
- نزاع تجاري بشأن مطالبة بثمن بضاعة (حلويات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المستحق على دفعتين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٩٨٩٣ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) للتصنيع المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعية بالوكالة رقم: (...) وحضر لحضورها المدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قدمت لائحة دعوى نصها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حلويات) عدد (١) (شكولاتة وحلويات)، وتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر