نزاع تجاري بشأن مستحقات تأخير إعادة تسليم حاويات نقل بحري

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570074217
رقم الحكم
4530587631
التاريخ الهجري
20 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2024-12-22

- نزاع تجاري بشأن مستحقات تأخير إعادة تسليم حاويات نقل بحري. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (الشاحن) بدفع أجور التأخير للمدعي (مالك/وكيل الحاويات).

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٤٢١٧ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (تم التعاقد بين موكلتنا المدعية شركة(...) بصفتها ((...)مالك الحاويات) والمدعى عليها شركة (...) التجارية (بصفتها صاحبة البضاعة) لنقل البضائع من دولة (...)الى ميناء الرياض الجاف عن (طريق البحر)، وبعد وصول البضائع لميناء الرياض الجاف في تاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٠م تركت المدعى عليها الحاويات وتم ارسال اشعارات متكررة، حتى أصبحت الحاويات متروكه في منطقة المتروكات وحيث تم اتباع الإجراءات النظامية المطلوبة، حسب نص المادة (السادسة) فقرة (عاشراً) من لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين (اخطار مستقبل البضاعة بوصول الشحنة)، فأصبح الحاويات متروكة نظاماً، مما تسبب في تأخير بإعادة تسليم الحاويات، لذا فإن موكلتنا تطالب بأجور عن تأخير إعادة تسليم الحاويات، وأن المدعى عليها هو المسئول عن جميع الالتزامات كما هو مذكور في بوليصة الشحن (العقد الذي ينظم العلاقة) ووفق لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين، المرفقات، ثانياً: إن الدعوى أقيمت على المدعى عليها تطبيقاً للمادة (السادسة) فقرة (ثانياً) البند (أ) من لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين (الأجور المستحقة عن تأخير تسليم الحاويات/والمقطورات) حيث تنص على أنه (للوكلاء الملاحيين الحق في فرض أجور عن تأخير إعادة الحاويات/المقطورات اعتباراً من اليوم الثامن من تاريخ تفريغ الحاوية من السفينة للوارد وعن كل يوم تأخير وفقاً للجدول التالي..)، وحيث سبق وأن تم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري بشأن مستحقات تأخير إعادة تسليم حاويات نقل بحري — التجارية 1445هـ | ريحان