نزاع بين مساهمين حول تشكيل مجلس إدارة شركة تأمين
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 11571
- التاريخ الهجري
- 2 صفَر 1442
- التاريخ الميلادي
- 2020-09-20
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع بين مساهمين حول تشكيل مجلس إدارة شركة تأمين، حيث ادعى المدعيان أن الشريك الاعتباري البحريني حصل على مقاعد تزيد عن نسبة ملكيته في رأس المال، بالمخالفة لنظام الشركات. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم ثبات المخالفة، وثبوت أن الشريك رشح عضوين فقط وفقاً للوثائق الرسمية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وأبقت على رفض الدعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 11571 لعام 1437 هـ
المقامة من/ الامير خالد بن [اسم] بن [اسم] ال [اسم] وآخرون هوية وطنية (...) ضد/ شركة سوليدرتي السعودية سجل تجاري (...)
القاضي [اسم] بن محمد الحيدر رئيسا القاضي [اسم] بن محمد الشهري عضوا القاضي [اسم] بن [اسم] الغيث عضوا
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض عبدﷲ محمد مطر - بصفته وكيل عن المدعي عن الأمير خالد بن [اسم] بن [اسم] آل [اسم] - سجل مدني (…)، صاحب مؤسسة النفوذ للتجارة بصفتها أحد المؤسسين لشركة سوليدرتي السعودية تكافل وبصفته مساهم بنفس الشركة بموجب الوكالة رقم 371477680 وبصفته وكيل عن المدعي الثاني [اسم] بن [اسم] بن [اسم] [اسم] بموجب السجل المدني رقم (…) والذي يملك أسهماً في شركة سوليدرتي السعودية تكافل وذلك بموجب الوكالة رقم 371459196 بلائحة دعوى اختصم فيها شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ذات السجل التجاري رقم (…)، وذكر فيها أن لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة سوليدرتي السعودية تكافل قامت بفتح باب الترشيح من أجل أن يتقدم من لديه الرغبة وتنطبق عليه الشروط النظامية في الترشح لشغل عضوية مجلس إدارة الشركة بعد أن تم أخذ الموافقة من الجهات المعنية ولقد تقدم العديد من المرشحين بصفتهم مستقلين أو غير مستقلين أو ممثلين عن جهات أخرى اعتبارية تملك نسب ملكية في الشركة ولقد كان من ضمن المرشحين 1_ [اسم] [اسم] جناحي 2_ علي عادل الوزني بصفتهم مرشحين يمثلان الشريك الاعتباري (مجموعة سوليدرتي القابضة_ البحرين ) والتي تملك أسهما بشركة سوليدرتي السعودية للتكافل وفقاً لما هو منصوص عليه في عقد التأسيس وحيث إن نظام الشركة الأساسي نص في المادة الثالثة عشرة على أن يكون مجلس الإدارة مكوناً من تسعة أعضاء
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الشركات
- لائحة حوكمة شركات التأمين التعاوني