نزاع بين شريكين سابقين في شركة محاماة حول توزيع أرباح الشركة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470537479
رقم الحكم
4430707020
التاريخ الهجري
29 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-22

- نزاع بين شريكين سابقين في شركة محاماة حول توزيع أرباح الشركة. - المحكمة قضت بعدم اختصاصها المكاني لكون المدعى عليه يقيم في جدة وليس في الرياض.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470537479 لعام 1444هـ

المدعي: فريد محمد على مساعد المغربى المدعى عليه: [اسم] جمعان حامد الحمراني

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٧٥%)، ورأس مالها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (٢,٣٨٤,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، لي منها ما قدره (١,٧٨٨,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة وثمانية وثمانون ألفًا ريال سعودي، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١م، إلى تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، بموجب (تسليم الربح)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (انكار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين شريكين سابقين في شركة محاماة حول توزيع أرباح الشركة — التجارية 1444هـ | ريحان