نزاع بين شريكين حول تنفيذ صلح قضائي يتعلق بمشروع دواجن
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470530632
- التاريخ الهجري
- 11 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-31
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع بين شريكين حول تنفيذ صلح قضائي يتعلق بمشروع دواجن. - ادعى المدعي تنفيذ جميع بنود الصلح وطلب إلزام المدعى عليه بنقل ملكية المشروع. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها لعدم ثبوت ملكية المدعى عليه للعقار. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470530632 لعام 1444 هـ
المدعي: [اسم] بن محمد بن [اسم] [اسم] المدعى عليه : [اسم] محمد [اسم] [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مشروع دواجن لاحم بمزرعة [اسم] وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (محافظة المجمعة)، ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه على أن يكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وهم: ١-[اسم] محمد [اسم]. ٢-[اسم] محمد [اسم]. ٣-[اسم] محمد [اسم]. وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/١٠م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (١٠٠) حصة، بسبب صلح بين الأطراف صادر به صك من المحكمة التجارية بالرياض بملكية المدعي لكامل الحصص. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (١٠٠) حصة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 17/06/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: سعد [اسم] عبيد [اسم] بموجب الوكالة رقم: (442648126)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه: رهف معتز محمد [اسم] بموجب الوكالة رقم: (433628087)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ قدم لائحة الدعوى جاء فيها: (إشارة إلى الدعوى المقامة من موكلي [اسم] [اسم] ضد المدعى عليه [اسم] [اسم] والمقيدة برقم 4470530632 ونفصل لفضيلتكم لائحة الدعوى كما يلي : أولاً: قام موكلي بشراء مشروع دواجن من المدعى عليه [اسم] [اسم] والشريك الثالث [اسم] [اسم] وعلى إثر ذلك صدر بشأن هذا الاتفاق حكم بالصلح من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة في القضية رقم (14565/1/ق) لعام 1432ه والمقامة من عبد الرحمن بن محمد [اسم] ضد موكلي عبد الله محمد [اسم] وحيث صدر بها الحكم رقم (98/تج/1) لعام 1433ه بإثبات الصلح بشراء موكلي للمشروع كاملاً. ثانياً: قام موكلي المدعي بتنفيذ جميع بنود الصلح من سداد للديون
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات