نزاع بين شركتين حول إزالة محطة تحلية مياه بعد انتهاء اتفاقية مدتها 10 سنوات
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470948108
- التاريخ الهجري
- 5 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-22
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- نزاع بين شركتين حول إزالة محطة تحلية مياه بعد انتهاء اتفاقية مدتها 10 سنوات. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً، معتبرة أن المطالبة بإزالة المحطة لا تدخل في الأعمال التجارية. - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة النظامية (10 أيام).
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470948108 لعام 1444هـ
المدعي: شركة كنداسه لخدمات المياه المدعى عليه: شركة خدمات المياه والبيئه
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 08 /05 /1433هـ أبرمت المدعى عليها مع المدعية، اتفاقية مدتها عشر سنوات بموجبها تقوم المدعى عليها بأنشاء وتشغيل وصيانة محطة تحلية مياه على الأرض الكائنة بميناء جدة الإسلامي المؤجرة إلى موكلته المدعية من المؤسسة العامة للموانئ على أن تقوم المدعية بشراء المياه المحلاة من المدعى عليها وبتاريخ 08 /07 /1443هـ انتهت مدة الاتفاقية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها وبتاريخ 17 /01 /1444هـ أقامت المدعى عليها الدعوى رقم (449032874) أمام الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة طالبة إلزام المدعية بتمديد الإتفاقية المبرمة بينهما لمدة خمس سنوات، وقد صدر حكم برفض الدعوى وتأييد من محكمة الاستئناف، وبتاريخ 11 /06 /1444هـ أخطرت المدعية المدعى عليها بانتهاء مدة سريان الاتفاقية المبرمة بينهما وبسرعة إزالة معداتها وكافة متعلقاتها والأخلاء من الموقع دفعاً للضرر الواقع على المدعية بسبب بقاءها في الموقع لكن دون جدوى وتجاهلت المدعى عليها الأخطار، ومن الناحية الشكلية: 1- نصت
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر