نزاع بين شركة اتصالات (مقدم خدمة) وشركة أخرى (مستخدم) حول فاتورة خدمات بيانات وربط افتراضي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 439176951
- رقم الحكم
- 430958056
- التاريخ الهجري
- 22 ذو القِعدة 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-06-22
- نزاع بين شركة اتصالات (مقدم خدمة) وشركة أخرى (مستخدم) حول فاتورة خدمات بيانات وربط افتراضي. - المحكمة قضت بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى، لاندراجها ضمن اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439176951 لعام 1443 هـ
المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركه معدات الجزيره المحدودة
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (255.815) ريال قيمة توريد شبكة ربط افتراضية وإعداد بروتوكول الانترنت والتي تحتوى على خدمات البيانات الثابتة والخدمات المدارة هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الاتصالات
- اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات