نزاع بين أب وابنه حول الرجوع عن هبة أسهم في شركة مساهمة مقفلة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470440121
التاريخ الهجري
11 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-31
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع بين أب وابنه حول الرجوع عن هبة أسهم في شركة مساهمة مقفلة. - الحكم الابتدائي ألزم الابن بإعادة 2,000,000 سهم إلى الأب. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤٠١٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي:(...)

المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...)للمشاريع التعليمية مساهمة مقفلة عنوانها(مدينة الخبر) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الحصص المطالب باستردادها (٢,٢٠٠,٠٠٠) مليونان ومئتا ألف ومسوغات الطلب عقد التنازل نص فيه على أنه هبة، ورأى موكله الرجوع عن الهبة. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالحصص المطالب باستردادها (٢,٢٠٠,٠٠٠) مليونان ومئتا ألف حصة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضرت وكيلة المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ قدم مذكرةً تضمنت ما يلي: أولاً/ وهب موكله لابنه المدعى عليه أسهم في شركة (...)للمشاريع التعليمية القابضة سجل تجاري رقم (...)، وصدر لموكله حكم بإلزام المدعى عليه بإعادة الهبة الموهوبة له في الشركة وذلك في الصك رقم (٤٣١٩١٨٠٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٢هـ، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، ثم صدر قرار من المحكمة العليا بنقض الحكم لعدم اختصاص المحكمة العامة بالخبر نوعاً وأن الاختصاص للمحكمة التجارية. ثانياً/ دعوى موكله هي أنه وهب لابنه المدعى عليه أسهم في شركة (...)للمشاريع التعليمية، حيث أنه في تاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٧هـ، الموافق ٢٠١١/٠١/٠٢م تنازل له على سبيل الهبة بحصة في الشركة قدرها (٢,٠٠٠) ألفا حصة، قيمة الحصة الواحدة (١,٠٠٠) ألف ريال، ويكون مجموعها بقيمة (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال، وبعد ذلك تحولت الشركة إلى شركة مساهمة ولم يحدث أي تغير في القيمة التي تنازل فيها موكله للمدعى عليه، وفي تاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢٤هـ، وهب موكله للمدعى عليه (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا سهم، وقيمة السهم الواحد (١٠) عشرة ريالات، ويكون مجموعه بمبلغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال، وبالتالي يكون مجموع ما وهبه (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا سهم، وقيمة السهم الواحدة (١٠) عشرة ريالات، ويكون قدرها (٢٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وعشرون مليون ريال، وقد نص تنازل موكله للمدعى عليه على أنها هبة،

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين أب وابنه حول الرجوع عن هبة أسهم في شركة مساهمة مقفلة — التجارية 1444هـ | ريحان