نزاع إداري قضائي بشأن رفض تسجيل علامة تجارية تتضمن كلمة 'مساجد' لاعتبارها ذات صبغة دينية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470938507
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-28
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع إداري قضائي بشأن رفض تسجيل علامة تجارية تتضمن كلمة 'مساجد' لاعتبارها ذات صبغة دينية. - رفضت المحكمة الابتدائية دعوى الإلغاء لكون العلامة مشمولة بحظر المادة 3/5 من نظام العلامات التجارية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470938507 لعام 1444 هـ
المدعي: جمعية عمارة المساجد المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/[اسم] صالح بن عمر [اسم] هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم 433555886 وتاريخ 22/07/1443هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها نفيد فضيلتكم أنه تم رفض تسجيل العلامة التجارية بتاريخ 1444/08/17هـ وبعد اطلاعنا على سبب الرفض تبين لنا ما يلي: 1- أن الهيئة سببت قرارها برفض تسجيل العلامة بذكرها (احتوائها على كلمة مساجد والتي تحمل صبغة دينية ولا يمكن تسجيلها كعلامة تجارية وذلك استناداً على نص المادة 3/5 من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون وحيث نصت المادة على انه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ؛ ولا يجوز لأن يسجل بهذا الوصف ما يلي: 5- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية) لا الكلمات التي تحمل معان دينية (ككلمة مساجد سبب الرفض) وثمة فارق بين الكلمة والرمز في احكام ذلك النظام ولا يسوغ إسقاط حكم واحد عليهما، ويؤكد ذلك ما جاء في المادة الثانية والتي عرفت العلامة التجارية بأنها (كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات او إمضاءات أو حروف أو رموز ..) وهو ما يؤكد الخطأ في تفسير المادة التي استندت عليها الهيئة في الرفض وعدم انطباقها على العلامة المطلوب تسجيلها؛ كون سبب الرفض مجرد كلمة تحمل اسم معلم ديني (مساجد) وتختلف عن المحظور وهو الرموز ذات الصبغة الدينية 2-أنه سبق قبول الهيئة طلب للجمعية بتسجيل العلامة التجارية تحمل نفس الكلمة مساجد بموجب شهادة التسجيل المؤرخة 5/7/1443هـ وهذا يجعل قرارها الحالي معيباً بالمخالفة والتناقض لقرار قبول وتسجيل العلامة السابقة، وذلك استناداً على ما نصت عليه المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية يقوم مكتب العلامات التجارية بفحص طلب التسجيل ومقارنة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية