مطالبة بحصص شراكة متبقية في شركة تعليمية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
439106268
رقم الحكم
437024962
التاريخ الهجري
28 شَعبان 1443
التاريخ الميلادي
2022-04-01

- مطالبة بحصص شراكة متبقية في شركة تعليمية. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لأن المدعى عليه توفي قبل رفع الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439106268 لعام 1443 هـ

المدعي: سلطان سعد محمد الهديان المدعى عليه: سعد علي [اسم] [اسم]

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ محمد بن زيد بن [اسم] التمامي هوية رقم: (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (432572774) بلائحة دعوى جاء فيها: (أن أطراف الدعوى شركاء في شركة مدارس الفارابي العالمية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وعدد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

مطالبة بحصص شراكة متبقية في شركة تعليمية — التجارية 1443هـ | ريحان