مطالبة المكلف بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1438هـ
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IFR-2020-243
- مطالبة المكلف بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1438هـ. - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار. - ثبت للدائرة أن المكلف لم يتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية، مما ترتب عليه عدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم: (IFR-2020-243) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (16451-2020-Z) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية – عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر موضوع الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي لعام ١٤٣٨هـ – دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار – ثبت للدائرة أن المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلًا لفوات المدة النظامية – اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر