مطالبة المدعي بتعويض عن أتعاب الخبرة التي تحملها في دعوى سابقة ضد المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4670273185
رقم الحكم
4630275805
التاريخ الهجري
7 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-11

- مطالبة المدعي بتعويض عن أتعاب الخبرة التي تحملها في دعوى سابقة ضد المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الخبرة للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670273185 لعام 1446هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي يختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة 26/ 3/ 1446هـ حضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) تنتهي بتاريخ 8/ 2/ 1447هـ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها الكترونيا بالتبليغ القضائي رقم (115276128)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى صحيفته الالكترونية، والمتضمنة: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) ) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (4570221768) وتاريخ 26/ 2/ 1445هـ والمنظورة لدى الدائرة الخامسة بشأن المطالبة بـ (إنه بتاريخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

مطالبة المدعي بتعويض عن أتعاب الخبرة التي تحملها في دعوى سابقة ضد المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان