طلب نقض مقدم ضد حكم صادر من دائرة استئناف تجارية
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4460432451
- التاريخ الهجري
- 3 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-18
- طلب نقض مقدم ضد حكم صادر من دائرة استئناف تجارية. - قررت المحكمة العليا (الدائرة) عدم قبول الاعتراض لعدم استناده إلى أي من أسباب الاعتراض المنصوص عليها في النظام.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (4410604062) وتاريخ 28 / 5 / 1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجده بالصك رقم (4430303418) وتاريخ 28 / 4 / 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (90) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.