طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
4460396627
التاريخ الهجري
2 رَمضان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-24

- طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية. - قررت المحكمة العليا (الدائرة) عدم قبول الاعتراض لعدم استناده إلى أي من أسباب الاعتراض المنصوص عليها نظاماً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم (4410410702) وتاريخ 19 / 4 / 1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (4430238345) وتاريخ 6 / 4 / 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (90) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.

لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية — العليا 1444هـ | ريحان