طلب نقض حكم استئنافي تم رفضه شكلاً لعدم استناده إلى أي من أسباب النقض المنصوص عليها

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
4560047977
التاريخ الهجري
11 مُحرَّم 1444
التاريخ الميلادي
2022-08-09

- طلب نقض حكم استئنافي تم رفضه شكلاً لعدم استناده إلى أي من أسباب النقض المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (٤٤١١٣٨٤٧٠٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨هـ على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بـالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم ٤٤٣٠٨٧٨٤٦٧ وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة.

تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (٩٠) من ذات النظام.

لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

طلب نقض حكم استئنافي تم رفضه شكلاً لعدم استناده إلى أي من أسباب النقض المنصوص عليها — العليا 1444هـ | ريحان