طلب نقض حكم استئناف تم رفعه دون محامٍ
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4460634408
- التاريخ الهجري
- 16 مُحرَّم 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-08-14
- طلب نقض حكم استئناف تم رفعه دون محامٍ. - قررت المحكمة عدم قبول الاعتراض شكلاً لعدم استيفاء شرط رفعه من محامٍ.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (4411160225) وتاريخ 4 / 10 / 1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بأبها بالصك رقم (4430743185) وتاريخ 5 / 9 / 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين عدم تقديم الاعتراض من محامٍ، وبما أن لائحة نظام المحاكم التجارية نصت في المادة (52) منه على أنه يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ .
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.